محمود عبد الرحمن عبد المنعم
414
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
أما الضمار من المال : فهو الغائب الذي لا يرجى عوده ، فإذا رجى فليس بضمار . « المغرب ص 284 ، 285 ، والموسوعة الفقهية 28 / 213 ، والمعجم الوسيط 1 / 564 ، والمصباح المنير ص 138 » . الضمان : لغة : الالتزام ، تقول : « ضمنت المال » : إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف ، فيقال : « ضمنته المال » : ألزمته إياه . - الكفالة : قال صاحب « المحكم » : « ضمن الشيء ، وضمن به ، ضمنا ، وضمانا ، وضمّنه إياه » : كفله . يقال : « ضامن ، وضمين ، وكافل ، وكفيل ، وحميل - بفتح الحاء المهملة - وزعيم ، وقبيل » . - والتغريم : يقال : « ضمنته الشيء تضمينا » : إذا غرمته ، فالتزمه . قال الفيومي : وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم ، لأن نون الضمان أصلية ، والضم ليس فيه نون ، فهما مادتان مختلفتان . واصطلاحا : يطلق بعض الفقهاء الضمان ، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة ، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد . والبعض يفرق بينه وبين الكفالة : بأن الكفالة تكون للأبدان ، والضمان للأموال ، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة ، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد . ويطلق على وضع اليد على المال على العموم ، بحق وبغير حق . وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه : قال المرغينانى : ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين ورجح الأول ( وهو تعريف الكفالة عندهم ) . قال الشنقيطي : شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع .